الشيخ الجواهري
102
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وليس تحريمهنّ لتسميتهنّ امّهات ولا لتسميته صلى الله عليه وآله وسلم والداً ) [ 1 ] . المسألة ( الثانية : من الفقهاء من زعم أنّه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القسمة بين أزواجه ) [ 2 ] ( لقوله تعالى : تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ « 1 » [ 3 ] [ ولكن قال المصنف : ] ( وهو ضعيف ) [ 4 ] . ( لأنّ في الآية احتمالًا يدفع دلالتها ، إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلّقة بالواهبات ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) الأحزاب : 51 . ( 2 ) مختصر المزني : 163 . ( 3 ) كنز العرفان 2 : 244 . ( 4 ) كنز العرفان 2 : 243 - 244 . ( 5 ) البحار 16 : 395 . ( 6 ) المسالك 7 : 83 - 84 ، وفيه : « امرأة واحدة » بدل « مرّة واحدة » . ( 7 ) الأحزاب : 51 .